ومنها:
أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره،
بأمر لا يحب أن يطلع عليه،
أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية
المانعة له من الكذب،
كما فعل يوسف
حيث ألقى الصُّواع في رحل أخيه،
ثم استخرجها منه،
موهما أنه سارق،
وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته،
وقال بعد ذلك:
{ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ
إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ }
ولم يقل "من سرق متاعنا"
وكذلك لم يقل
"إنا وجدنا متاعنا عنده"
بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره،
وليس في ذلك محذور،
وإنما فيه إيهام أنه سارق
ليحصل المقصود الحاضر،
وأنه يبقى عند أخيه
وقد زال عن الأخ هذا الإيهام
بعد ما تبينت الحال.
ومنها:
أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه،
وتحققه إما بمشاهدة
أو خبر من يثق به،
وتطمئن إليه النفس
لقولهم:
{ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا }