•••••••••••••••••••••••••••
بابُ أحكام الجنائز :
· أولاً : أحكام المريض :
١-إذا أُصيب الإنسانُ بمرضٍ فعليه أن يصبرَ ويحتسب .
٢-لا بأس بالتداوي بالأدوية المباحة .
٣-لا يجوزُ التداوي بمحرّم .
٤-يُسنّ عيادة المريض .
٥-للمريض أن يوصيَ بشيءٍ من ماله في أعمال الخير .
٦-يُحسن المريضُ ظنَّه بالله .
٧-يُسنّ لمن حضر المُحتَضر تلقينه لا إله إلا الله .
٨-يُسنّ أن يُوجّه إلى القبلة .
· ثانياً : أحكام الوفاة :
١-يُستحبّ إذا مات الميّت تغميضُ عينيه .
٢-ستْره بعد وفاته بثوبٍ .
٣-الإسراعُ في تجهيزه إذا تحقّق موته .
٤-الإسراعُ بقضاء ديونه
· ثالثاً : تغسيلُ الميت :
١-الرَّجل يغسّله الرجلُ الثقةُ العارف بأحكام الغسل .
٢-المرأةُ تغسّلها النساء .
٣-يستر مابين السُّرة والرُّكبة وجوباً قبل التغسيل .
الواجبُ غَسْلة واحدة إن حصل الإنقاءُ
والمُستحبُّ ثلاث غَسْلات
فإن لم يحصل الإنقاءُ زاد إلى سبعٍ
ويُستحبُّ أن يكون في آخر غسلة كافوراً .
**إن تعذّر غَسْل الميت لعذرٍ كالمحروق ، يُيمّم بالتراب الوجه والكفّين .
**يُستحبُّ لمن غسّل ميتاً أن يغتسلَ بعد تغسيله .