ويدخل في ذلك :
مضارة الشريك لشريكه، والجار لجاره،
بقول أو فعل،
حتى إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره،
فضلاً عن مباشرة الإضرار به.
ويدخل في ذلك :
مضارة الغريم لغريمه،
وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه،
حتى إنه لا يحل له أن يتصدق
ويترك ما وجب عليه من الدين
إلا بإذن غريمه،
أو برهن موجوداته أحد غرمائه دون الباقين،
أو يقف، أو يعتق ما يضر بغريمه،
أو ينفق أكثر من اللازم بغير إذنه.
كذلك
الضرر في الوصايا:
كما قال تعالى:
{ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ
أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ }[1]
بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له،
أو ينقص الوارث،
أو يوصي لغير وارثه
بقصد الإضرار بالورثة.
*******************
[1] سورة النساء – آية 12.