وكذلك
لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة،
إما أن يعضلها ظلماً لتفتدى منه،
أو يراجعها لقصد الإضرار،
أو يميل إلى إحدى زوجتيه ميلاً يضرّ بالأخرى،
ويجعلها كالمعلقة.
ومن ذلك :
الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة وغيرها
على أحد الشخصين لنفع الآخر.
فكل هذا داخل في المضرة.
وفاعله مستحق للعقوبة،
وأن يضار الله به.
وأشد من ذلك :
الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء،
ليغريهم بعقوبته أو أخذ ما له،
أو منعه من حق هو له،
فإن من عمل هذا العمل فإنه باغٍ،
فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة.
ومن هذا:
نهى النبي
:
"أن يورد مُمْرِض على مُصِحّ"
لما في ذلك من الضرر.
وكذلك نهى الجذْمَى ونحوهم عن مخالطة الناس،
وهذا وغيره داخل في قوله تعالى:
{ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا
فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا }[1]
ونهى
عن ترويع المسلم،
ولو على وجه المزح.
ومن هذا
السخرية بالخلق،
والاستهزاء بهم،
والوقيعة في أعراضهم،
والتحريش بينهم.
فكله داخل في المضارة والمشاقة
الموجب للعقوبة.
وكما يدل الحديث بمنطوقه:
أن من ضارّ وشاق ضرَّه الله وشقَّ عليه،
فإن مفهومه يدلّ على:
أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم
فإن الله يجلب له الخير،
ويدفع عنه الضرر والمشاق،
جزاء وفاقاً،
سواء كان متعلقاً بنفسه أو بغيره.
*******************
[1] سورة الأحزاب – آية 58.