الحديث الثاني والعشرون
عن أبي سعيد الخدري
قال:
قال رسول الله
:
"الماء طهور لا ينجسه شيء".
رواه أحمد والترمذي
وأبو داود والنسائي.
هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع،
وهو أن الماء
– أي جميع المياه النابعة من الأرض،
والنازلة من السماء الباقية على خلقتها،
أو المتغيرة بمقرها أو ممرها،
أو بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغيراً كثيراً –
طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها.
ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع
إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة،
كما في بعض ألفاظ هذا الحديث.
وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة.
واستدل عليه الإمام أحمد
وغيره
بقوله تعالى:
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ }[1]
إلى آخر الآية.
يعني:
ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء
صار نجساً خبيثاً.
*******************
[1] سورة المائدة – آية 3.