وهذا الحديث وغيره
يدل على أنَّ الماء المتغير بالطاهرات طهور.
وعلى أنَّ ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقاً.
وعلى طهورية ما انغمست فيه
يد القائم من نوم الليل،
وإنما يُنهى القائم من النوم
عن غمسها حتى يغسلها ثلاثاً.
وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه.