28-06-14, 01:29 AM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
Nov 2013 |
العضوية: |
11232 |
المشاركات: |
1,446 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.34 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
14 |
نقاط التقييم: |
34 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
والمقصود:
أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان:
نجس،
وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة،
قليلاً كان أو كثيراً.
وطهور،
وهو ما ليس كذلك.
وأن إثبات نوع ثالث
– لا طهور ولا نجس،
بل طاهر غير مطهر،
ليس عليه دليل شرعي،
فيبقى على أصل الطهورية.
ويؤيد هذا العموم قوله تعالى :
{ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا }[1]
وهذا عام في كل ماء،
لأنه نكرة في سياق النفي،
فيشمل كل ماء
خرج منه الماء النجس للإجماع عليه.
ودلّ هذا الحديث أيضاً:
أن الأصل في المياه الطهارة.
وكذلك في غيرها.
فمتى حصل الشك في شيء منها:
هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا ؟
فالأصل الطهارة.
******************
[1] سورة المائدة – آية 6.
توقيع : أبو فراس السليماني |
|
|
|
|