والمقصود:
أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان:
نجس،
وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة،
قليلاً كان أو كثيراً.
وطهور،
وهو ما ليس كذلك.
وأن إثبات نوع ثالث
– لا طهور ولا نجس،
بل طاهر غير مطهر،
ليس عليه دليل شرعي،
فيبقى على أصل الطهورية.
ويؤيد هذا العموم قوله تعالى :
{ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا }[1]
وهذا عام في كل ماء،
لأنه نكرة في سياق النفي،
فيشمل كل ماء
خرج منه الماء النجس للإجماع عليه.
ودلّ هذا الحديث أيضاً:
أن الأصل في المياه الطهارة.
وكذلك في غيرها.
فمتى حصل الشك في شيء منها:
هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا ؟
فالأصل الطهارة.
******************
[1] سورة المائدة – آية 6.