عرض مشاركة واحدة
قديم 28-06-14, 11:16 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
أبو فراس السليماني
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو فراس السليماني


البيانات
التسجيل: Nov 2013
العضوية: 11232
المشاركات: 1,348 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.32 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 14
نقاط التقييم: 34
أبو فراس السليماني على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
أبو فراس السليماني متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو فراس السليماني المنتدى : باب علــم الحــديـث وشرحــه
افتراضي



الحديث الثاني والثلاثون

عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول الله :

"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة.
وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة
"

متفق عليه.


اشتمل هذا الحديث على تحديد
أنصبة الأموال الزكوية الغالية،

والتي تجب فيه الزكاة:

الحبوب، والثمار،
والمواشي من الأنعام الثلاثة
والنقود،
وما يتفرع عنها من عروض التجارة.


أما زكاة الحبوب والثمار:

فإن نص هذا الحديث أن نصابها خمسة أوسق.
فما دون ذلك لا زكاة فيه.

والوَسْق:
ستون صاعاً بصاع النبي .

فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع.

فمن بلغت حبوب زرعه أو مَغَلَّ ثمره
هذا المقدار فأكثر: فعليه زكاته

فيما سُقي بمؤونة نصف العشر،
وفيما سقي بغير مؤونة العشر.


الموضوع الأصلي: || الكاتب: أبو فراس السليماني || المصدر: شبكــة أنصــار آل محمــد

كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار














توقيع : أبو فراس السليماني

عرض البوم صور أبو فراس السليماني   رد مع اقتباس