الحديث الثاني والثلاثون
عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول الله
:
"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِق صدقة.
وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة"
متفق عليه.
اشتمل هذا الحديث على تحديد
أنصبة الأموال الزكوية الغالية،
والتي تجب فيه الزكاة:
الحبوب، والثمار،
والمواشي من الأنعام الثلاثة
والنقود،
وما يتفرع عنها من عروض التجارة.
أما زكاة الحبوب والثمار:
فإن نص هذا الحديث أن نصابها خمسة أوسق.
فما دون ذلك لا زكاة فيه.
والوَسْق:
ستون صاعاً بصاع النبي
.
فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع.
فمن بلغت حبوب زرعه أو مَغَلَّ ثمره
هذا المقدار فأكثر: فعليه زكاته
فيما سُقي بمؤونة نصف العشر،
وفيما سقي بغير مؤونة العشر.