وأما زكاة المواشي:
فليس فيما دون خمس من الإبل شيء.
فإذا بلغت خمساً: ففيها شاة.
ثم في كل خمس شاة،
إلى خمس وعشرين: فتجب فيها بنت مخاض،
وهي التي تم لها سنة،
وفي ست وثلاثين: بنت لبون، لها سنتان.
وفي ست وأربعين: حِقَّةٌ، لها ثلاث سنين.
وفي إحدى وستين: جَذَعة، لها أربع سنين.
وفي ست وسبعين: بنتا لبون،
وفي إحدى وتسعين: حقتان.
فإذا زادت على عشرين ومائة:
ففي كل أربعين بنت لبون،
وفي كل خمسين حقة.
وأما نصاب البقر:
فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة، له سنة.
وفي أربعين مُسِنَّة، لها سنتان.
ثم في كل ثلاثين تبيع.
وفي كل أربعين مسنة.
وأما نصاب الغنم:
فأقله أربعون،
فيها شاة.
وفي إحدى وعشرين ومائة: شاتان.
وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه.
ثم في كل مائة: شاة،
وما بين الفرضين يقال له:
"وَقْص" في المواشي خاصة،
لا شيء فيه،
بل هو عفو.
وأما بقية الحيوانات،
كالخيل والبغال والحمير وغيرها:
فليس فيه زكاة،
إلا إذا أعد للبيع والشراء.