عرض مشاركة واحدة
قديم 28-06-14, 11:16 AM   المشاركة رقم: 140
المعلومات
الكاتب:
أبو فراس السليماني
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو فراس السليماني


البيانات
التسجيل: Nov 2013
العضوية: 11232
المشاركات: 1,339 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.32 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 14
نقاط التقييم: 34
أبو فراس السليماني على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
أبو فراس السليماني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو فراس السليماني المنتدى : باب علــم الحــديـث وشرحــه
افتراضي

وأما زكاة المواشي:

فليس فيما دون خمس من الإبل شيء.

فإذا بلغت خمساً: ففيها شاة.
ثم في كل خمس شاة،

إلى خمس وعشرين: فتجب فيها بنت مخاض،
وهي التي تم لها سنة،
وفي ست وثلاثين: بنت لبون، لها سنتان.

وفي ست وأربعين: حِقَّةٌ، لها ثلاث سنين.
وفي إحدى وستين: جَذَعة، لها أربع سنين.
وفي ست وسبعين: بنتا لبون،
وفي إحدى وتسعين: حقتان.

فإذا زادت على عشرين ومائة:
ففي كل أربعين بنت لبون،
وفي كل خمسين حقة.


وأما نصاب البقر:
فالثلاثون فيها تبيع أو تبيعة، له سنة.

وفي أربعين مُسِنَّة، لها سنتان.

ثم في كل ثلاثين تبيع.
وفي كل أربعين مسنة.


وأما نصاب الغنم:
فأقله أربعون،
فيها شاة.

وفي إحدى وعشرين ومائة: شاتان.
وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه.

ثم في كل مائة: شاة،
وما بين الفرضين يقال له:
"وَقْص" في المواشي خاصة،
لا شيء فيه،
بل هو عفو.


وأما بقية الحيوانات،
كالخيل والبغال والحمير وغيرها:
فليس فيه زكاة،
إلا إذا أعد للبيع والشراء.










توقيع : أبو فراس السليماني

عرض البوم صور أبو فراس السليماني   رد مع اقتباس