وأما نصاب النقود من الفضة:
فأقله خمس أواق.
والأوقية أربعون درهماً.
فمتى بلغت عنده مائتي درهم:
ففيه ربع العشر.
وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة.
وهو كل ما أعدّ للبيع والشراء لأجل المكسب والربح،
فيُقَوَّم إذا حال الحول بقيمة النقود،
ويخرج عنه ربع العشر.
ولا بد في جميعها من تمام الحول
إلا الحبوب والثمار،
فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ(1)،
قال تعالى:
{ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }(2).
فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة.
******************
(1) الحصار للزرع وجذاذ الثمر.
(2) سورة الأنعام – آية 141 .