عرض مشاركة واحدة
قديم 28-06-14, 11:17 AM   المشاركة رقم: 141
المعلومات
الكاتب:
أبو فراس السليماني
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو فراس السليماني


البيانات
التسجيل: Nov 2013
العضوية: 11232
المشاركات: 1,339 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.32 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 14
نقاط التقييم: 34
أبو فراس السليماني على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
أبو فراس السليماني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو فراس السليماني المنتدى : باب علــم الحــديـث وشرحــه
افتراضي

وأما نصاب النقود من الفضة:

فأقله خمس أواق.
والأوقية أربعون درهماً.
فمتى بلغت عنده مائتي درهم:
ففيه ربع العشر.

وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة.
وهو كل ما أعدّ للبيع والشراء لأجل المكسب والربح،

فيُقَوَّم إذا حال الحول بقيمة النقود،
ويخرج عنه ربع العشر.


ولا بد في جميعها من تمام الحول

إلا الحبوب والثمار،
فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ(1)،

قال تعالى:
{ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }(2).


فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة.



******************
(1) الحصار للزرع وجذاذ الثمر.
(2) سورة الأنعام – آية 141 .










توقيع : أبو فراس السليماني

عرض البوم صور أبو فراس السليماني   رد مع اقتباس