ويستدل بهذا الأصل
على تحريم التدليس،
وإخفاء العيوب،
وتحريم الغش،
والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها؛
فإنها من الكذب والكتمان.
وكذلك تحريم النَّجْش(1)،
والخداع في المعاملات
وتلقي الجلب ليبيعهم،
أو يشتري منهم.
ويدخل فيه:
الكذب في مقدار الثمن والمثمن،
وفي وصف المعقود عليه،
وغير ذلك.
وضابط ذلك :
أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه
أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به،
فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش.
ويدخل في هذا:
البيع بأنواعه، والإجارات،
والمشاركات وجميع المعاوضات،
وآجالها ووثائقها.
فكلها يتعين على العبد فيها،
الصدق والبيان،
ولا يحل له
الكذب والكتمان.
******************
(1) هو نحو زيادة في الثمن على قيمة الحاجة من غير رغبة في الشراء
ليخدع المزاودين الآخرين.