28-06-14, 08:11 PM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
Nov 2013 |
العضوية: |
11232 |
المشاركات: |
1,339 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.32 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
14 |
نقاط التقييم: |
34 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
وفي هذا الحديث:
إثبات خيار المجلس في البيع،
وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار
بين الإمضاء أو الفسخ،
ما داما في محل التبايع.
فإذا تفرّقا ثبت البيع ووجب،
وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار
إلا بسبب يوجب الفسخ،
كخيار شرط،
أو عيب يجده قد أخفى عليه،
أو تدليس
أو تعذر معرفة ثمن، أو مثمن.
والحكمة في إثبات خيار المجلس:
أن البيع يقع كثيراً جداً،
وكثيراً ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه؛
فجعل له الشارع الخيار؛
كي يتروى وينظر حاله:
هل يمضي، أو يفسخ ؟
والله أعلم.
توقيع : أبو فراس السليماني |
|
|
|
|