وكذلك
الصلح عن القصاص في النفوس،
أو الأطراف بمال يتفقان عليه،
أو المعاوضة عن ديات النفوس والأطراف والجروح
أو يصلح الحاكم بين الخصوم بما تقتضيه الحال،
متحرياً في ذلك مصلحتهما جميعاً.
فكل هذا داخل في قوله
:
"الصلح جائز بين المسلمين".
فإن تضمن الصلح
تحريم الحلال،
أو تحليل الحرام،
فهو فاسد بنص هذا الحديث،
كالصلح على رق الأحرار،
أو إباحة الفروج المحرمة،
أو الصلح الذي فيه ظلم.
ولهذا قيده الله بقوله تعالى:
{ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }(2)
أو صلح اضطرار كالمكره،
وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلماً لتفتدي منه،
وكالصلح على حق الغير بغير إذنه
وما أشبه ذلك،
فهذا النوع صلح محرم
غير صحيح.
******************
(2) سورة الحجرات – آية 9 .