الحديث الحادي والأربعون
عن سمرة بن جُنْدب
قال:
قال رسول الله
:
"على اليد ما أخذت، حتى تؤدِّيَه"
رواه أهل السنن إلا النسائي.
وهذا شامل لما أخذته من أموال الناس بغير حق
كالغضب ونحوه،
وما أخذته بحق، كرهن وإجارة.
أما القسم الأول:
فهو الغصب.
وهو أخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه.
وهو من أعظم الظلم والمحرمات؛
فإن رسول الله
يقول:
"من غصب قيد شبر من الأرض
طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين".
وعلى الغاصب
أن يرد ما أخذه،
ولو غَرَم على رده أضعاف قيمته،
ولو صار عليه ضرر في رده،
لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه.
فإن نقص ردَّه مع أرش نقصه.
وعليه أجرته مدة بقائه بيده،
وإن تلف ضمنه.