عرض مشاركة واحدة
قديم 29-06-14, 06:43 AM   المشاركة رقم: 179
المعلومات
الكاتب:
أبو فراس السليماني
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو فراس السليماني


البيانات
التسجيل: Nov 2013
العضوية: 11232
المشاركات: 1,339 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.32 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 14
نقاط التقييم: 34
أبو فراس السليماني على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
أبو فراس السليماني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو فراس السليماني المنتدى : باب علــم الحــديـث وشرحــه
افتراضي

وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضى صاحبه،
بإجارة، أو رهن، أو مضاربة،
أو مساقاة، أو مزارعة،
أو غيرها:

فصاحب اليد أمين؛
لأن صاحب العين قد ائتمنه،


فإن تلفت وهي بيده،
بغير تعدٍّ ولا تفريط:
فلا ضمان عليه.

وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعدٍّ عليها:
ضمنها
ومتى انقضى الغرض منها
ردها إلى صاحبها.

ودخل في هذا الحديث :
"على اليد ما أخذت حتى تؤديه".


وكذلك العارية

على المستعير أن يردها إلى صاحبها
بانقضاء الغرض منها،
أو طلب ربها؛
لأن العارية عقد جائز لا لازم.

فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط.
فمن العلماء من ضَمَّنه،
كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء.


ومنهم من فصَّل:
فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها،
وإلا فلا.

وهو أحسن الأقوال الثلاثة.










توقيع : أبو فراس السليماني

عرض البوم صور أبو فراس السليماني   رد مع اقتباس