وأما إذا كانت اليد أخذت مال الغير برضى صاحبه،
بإجارة، أو رهن، أو مضاربة،
أو مساقاة، أو مزارعة،
أو غيرها:
فصاحب اليد أمين؛
لأن صاحب العين قد ائتمنه،
فإن تلفت وهي بيده،
بغير تعدٍّ ولا تفريط:
فلا ضمان عليه.
وإن تلفت بتفريط في حفظها أو تعدٍّ عليها:
ضمنها
ومتى انقضى الغرض منها
ردها إلى صاحبها.
ودخل في هذا الحديث :
"على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
وكذلك العارية
على المستعير أن يردها إلى صاحبها
بانقضاء الغرض منها،
أو طلب ربها؛
لأن العارية عقد جائز لا لازم.
فإن تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط.
فمن العلماء من ضَمَّنه،
كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
ومنهم من لم يضمنه كسائر الأمناء.
ومنهم من فصَّل:
فإن شرط ضَمَانَها ضمِنَها،
وإلا فلا.
وهو أحسن الأقوال الثلاثة.