ولكن لو وجد المال بيد مجنون،
أو سفيه، أو صغير،
فأخذه ليحفظه،
فتلف بيده بغير تعدّ ولا تفريط:
فإنه محسن،
وما على المحسنين من سبيل.
ولو أخذ اللقطة التي يجوز التقاطها،
فعليه تعريفها عاماً كاملاً.
فإن لم تعرف: فهي لواجدها.
فإن وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها:
سلمها إليه إن كانت موجودة،
وضمنها إن كان قد أتلفها
باستعمال أو غيره.
وإن تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد:
فلا ضمان على الملتقط؛
لأنه من جملة الأمناء،
وهي حينئذ لم تدخل في ملكه.
والله أعلم.