الحديث الثاني والأربعون
عن جابر بن عبد الله
ا قال:
"قضى رسول الله
بالشفعة في كل ما لم يقسم.
فإذا وقعت الحدود،
وصُرفت الطرق،
فلا شفعة"
رواه البخاري.
يؤخذ من هذا الحديث:
أحكام الشفعة كلها،
وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه.
والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة.
وهي قسمان: عقار وغيره.
فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار.
ودلَّ على أن غير العقار لا شفعة فيه،
فالشركة في الحيوانات، والأثاثات،
والنقود، وجميع المنقولات
لا شفعة فيها،
إذا باع أحدهما نصيبه منها.