عرض مشاركة واحدة
قديم 29-06-14, 06:46 AM   المشاركة رقم: 11
المعلومات
الكاتب:
أبو فراس السليماني
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو فراس السليماني


البيانات
التسجيل: Nov 2013
العضوية: 11232
المشاركات: 1,339 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.32 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 14
نقاط التقييم: 34
أبو فراس السليماني على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
أبو فراس السليماني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو فراس السليماني المنتدى : باب علــم الحــديـث وشرحــه
افتراضي

الحديث الثاني والأربعون

عن جابر بن عبد الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا قال:

"قضى رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
بالشفعة في كل ما لم يقسم.
فإذا وقعت الحدود،
وصُرفت الطرق،
فلا شفعة"

رواه البخاري.


يؤخذ من هذا الحديث:

أحكام الشفعة كلها،
وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه.

والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة.
وهي قسمان: عقار وغيره.

فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار.

ودلَّ على أن غير العقار لا شفعة فيه،

فالشركة في الحيوانات، والأثاثات،
والنقود، وجميع المنقولات
لا شفعة فيها،
إذا باع أحدهما نصيبه منها.










توقيع : أبو فراس السليماني

عرض البوم صور أبو فراس السليماني   رد مع اقتباس