المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
Nov 2013 |
العضوية: |
11232 |
المشاركات: |
1,358 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.32 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
14 |
نقاط التقييم: |
34 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
الحديث الثاني والأربعون
عن جابر بن عبد الله ا قال:
"قضى رسول الله
بالشفعة في كل ما لم يقسم.
فإذا وقعت الحدود،
وصُرفت الطرق،
فلا شفعة"
رواه البخاري.
يؤخذ من هذا الحديث:
أحكام الشفعة كلها،
وما فيه شفعة، وما لا شفعة فيه.
والشفعة إنما هي في الأموال المشتركة.
وهي قسمان: عقار وغيره.
فأثبت في هذا الحديث الشفعة في العقار.
ودلَّ على أن غير العقار لا شفعة فيه،
فالشركة في الحيوانات، والأثاثات،
والنقود، وجميع المنقولات
لا شفعة فيها،
إذا باع أحدهما نصيبه منها.
توقيع : أبو فراس السليماني |
|
|