عرض مشاركة واحدة
قديم 29-06-14, 06:46 AM   المشاركة رقم: 182
المعلومات
الكاتب:
أبو فراس السليماني
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو فراس السليماني


البيانات
التسجيل: Nov 2013
العضوية: 11232
المشاركات: 1,339 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.32 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 14
نقاط التقييم: 34
أبو فراس السليماني على طريق التميز

الإتصالات
الحالة:
أبو فراس السليماني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو فراس السليماني المنتدى : باب علــم الحــديـث وشرحــه
افتراضي

وأما العقارات:

فإذا أفرزت وحددت الحدود،
وصرفت الطرق
واختار كل من الشريكين نصيبه
فلا شفعة فيها،

كما هو نص الحديث
لأنه يصير حينئذ جاراً،
والجار لا شفعة له على جاره.


وأما إذا لم تحد الحدود
ولم تصرف الطرق،
ثم باع أحدهم نصيبه:
فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة،
بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد،
كُلٍّ على قدر ملكه.


وظاهر الحديث:

أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته
والذي لا تمكن
وهذا هو الصحيح؛

لأن الحكمة في الشفعة
وهي إزالة الضرر عن الشريك
موجودة في النوعين.
والحديث عام.

وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين:
فضعيف.










توقيع : أبو فراس السليماني

عرض البوم صور أبو فراس السليماني   رد مع اقتباس