وأما العقارات:
فإذا أفرزت وحددت الحدود،
وصرفت الطرق
واختار كل من الشريكين نصيبه
فلا شفعة فيها،
كما هو نص الحديث
لأنه يصير حينئذ جاراً،
والجار لا شفعة له على جاره.
وأما إذا لم تحد الحدود
ولم تصرف الطرق،
ثم باع أحدهم نصيبه:
فللشريك أو الشركاء الباقين الشفعة،
بأن يأخذوه بالثمن الذي وقع عليه العقد،
كُلٍّ على قدر ملكه.
وظاهر الحديث:
أنه لا فرق بين العقار الذي تمكن قسمته
والذي لا تمكن
وهذا هو الصحيح؛
لأن الحكمة في الشفعة
– وهي إزالة الضرر عن الشريك –
موجودة في النوعين.
والحديث عام.
وأما ما استدل به على التفريق بين النوعين:
فضعيف.