واختلف العلماء
في شفعة الجار على جاره،
إذا كان بينهما حق من حقوق الملكين،
كطريق مشترك،
أو بئر أو نحوهما.
فمنهم:
من أوجب الشفعة في هذا النوع،
وقال:
إن هذا الاشتراك في هذا الحق
نظير الاشتراك في جميع الملك،
والضرر في هذا كالضرر هناك.
وهو الذي تدل عليه الأدلة.
ومنهم:
من لم يثبت فيه شفعة،
كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
ومنهم:
من أثبت الشفعة للجار مطلقاً.
وهذه الصورة عنده من باب أولى،
كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة.
والنبي
أثبت للشريك الشفعة:
إن شاء أخذ،
وإن شاء لم يأخذ،
وهو من جملة الحقوق،
التي لا تسقط إلا بإسقاطها صريحاً،
أو بما يدل على الإسقاط.