وأما اشتراط المبادرة جداً إلى الأخذ بها،
من غير أن يكون له فرصة
في هذا الحق المتفق عليه:
فهذا قول لا دليل عليه.
وما استدلوا به من الحديثين اللذين أوردهما:
"الشفعة كحل العقال"،
"الشفعة لمن واثَبَها"(1)
فلم يصح منهما
عن النبي
شيء.
فالصحيح:
أن هذا الحق كغيره من الحقوق
من خيار الشرط، أو العيب أو نحوها
الحق ثابت
إلا إن أسقطه صاحبه
بقول أو فعل
والله أعلم.
******************
(1) طلبها حين علم بالبيع ولم يتراخ في طلبها.