29-06-14, 06:49 AM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
Nov 2013 |
العضوية: |
11232 |
المشاركات: |
1,447 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.34 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
14 |
نقاط التقييم: |
34 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
الحديث الثالث والأربعون
عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله :
"يقول الله تعالى:
أنا ثالث الشريكين،
ما لم يَخُن أحدهما صاحبه.
فإن خانه خرجت من بينهما"
رواه أبو داود.
يدل هذا الحديث بعمومه
على جواز أنواع الشركات كلها:
شركة العنان، والأبدان،
والوجوه، والمضاربة،
والمفاوضة
وغيرها من أنواع الشركات
التي يتفق عليها المتشاركان.
ومن منع شيئاً منها
فعليه الدليل الدال على المنع،
وإلا فالأصل الجواز،
لهذا الحديث، وشموله.
ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات.
توقيع : أبو فراس السليماني |
|
|
|
|