الحديث الثالث والأربعون
عن أبي هريرة
قال:
قال رسول الله
:
"يقول الله تعالى:
أنا ثالث الشريكين،
ما لم يَخُن أحدهما صاحبه.
فإن خانه خرجت من بينهما"
رواه أبو داود.
يدل هذا الحديث بعمومه
على جواز أنواع الشركات كلها:
شركة العنان، والأبدان،
والوجوه، والمضاربة،
والمفاوضة
وغيرها من أنواع الشركات
التي يتفق عليها المتشاركان.
ومن منع شيئاً منها
فعليه الدليل الدال على المنع،
وإلا فالأصل الجواز،
لهذا الحديث، وشموله.
ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات.