الأول – الصدقة الجارية:
أي: المستمر نفعها.
وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلِّها،
أو الأواني التي ينتفع باستعمالها،
أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها،
أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها
والانتفاع بها،
أو المساجد والمدارس والبيوت
وغيرها
التي ينتفع بها.
فكلها أجرها جارٍٍ على العبد
ما دام يُنتفع بشيء منها.
وهذا من أعظم فضائل الوقف.
وخصوصاً الأوقاف التي فيها الإعانة
على الأمور الدينية،
كالعلم والجهاد،
والتفرغ للعبادة،
ونحو ذلك.
ولهذا اشترط العلماء في الوقف:
أن يكون مصرفه على جهة بِر وقربة.