الحديث الخامس والأربعون
عن أسمر بن مضرس:
أن رسول الله
قال:
"من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له"
رواه أبو داود.
يدخل في هذا الحديث:
السبق إلى جميع المباحات التي ليست ملكاً لأحد،
ولا باختصاص أحد.
فيدخل فيه:
السبق إلى إحياء الأرض الموات.
فمن سبق إليها باستخراج ماء،
أو إجرائه عليها،
أو ببناء: مَلَكها.
ولا يملكها بدون الإحياء.
لكن لو أقطعه الإمام أو نائبه،
أو تحجر مواتاً من دون إحيائه:
فهو أحق به، ولا يملكه.
فإن وجد متشوف للإحياء قيل له:
إما أن تعمرها،
وإما أن ترفع يدك عنها.