ويدخل في ذلك :
السبق إلى صيد البر، والبحر،
وإلى المعادن غير الظاهرة،
وغير الجارية.
والسبق إلى أخذ حطب أو حشيش
أو منبوذ رغبة عنه.
والسبق إلى الجلوس في المساجد والمدارس
والأسواق والرُّبُط
إن لم يتوقف ذلك على ناظر
جعل له الترتيب والتعيين،
فيرجع فيه إلى نص الواقفين والموصين.
فمن سبق إلى شيء من المباحات
التي لا مالك لها:
فهو أحق بها.
والملك فيها مقصور على القدر المأخوذ.
وكذلك
من سبق إلى الأعمال
في الجعالات التي يقول فيها صاحبها:
من عمل لي هذا العمل فله كذا:
فهو المستحق للتقديم والجعل.
وكذلك
من سبق إلى التقاط اللقطة واللقيط،
وغيرها فكله داخل في هذا الحديث.
والله أعلم.