الحديث السابع والخمسون
عن عبد الله بن عمرو،
وأبي هريرة
ا قالا:
قال رسول الله
:
"إذا حكم الحاكم، فاجتهد وأصاب،
فله أجران.
وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ،
فله أجر واحد"
متفق عليه.
المراد بالحاكم:
هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء.
وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي.
فبعضهم بالغ فيها،
وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى.
وهو الأولى.
ففي هذا الحديث:
أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم:
فإنه ظالم آثم؛
لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم،
وهو جاهل.