ودلّ على:
أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد.
وهو نوعان:
اجتهاد في إدخال القضية
التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية.
واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق
على القريب والصديق وضدهما،
بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحداً،
لا يفضل أحداً على أحد،
ولا يميله الهوى،
فمتى كان كذلك
فهو مأجور على كل حال:
إن أصاب فله أجران.
وإن أخطأ فله أجر واحد،
وخطؤه معفو عنه،
لأنه بغير استطاعته.
والعدل كغيره معلق بالاستطاعة.