30-06-14, 08:06 AM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
Nov 2013 |
العضوية: |
11232 |
المشاركات: |
1,395 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.33 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
14 |
نقاط التقييم: |
34 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
الحديث الثامن والخمسون
عن ابن عباس ا قال:
قال رسول الله :
"لو يُعطى الناسُ بدَعْواهم
لادَّعى رجالٌ دماءَ قوم وأموالهم.
ولكن اليمين على المدعى عليه"
رواه مسلم.
وفي لفظ عند البيهقي:
"البينة على المدعي،
واليمين على من أنكر".
هذا الحديث عظيم القدر.
وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام؛
فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع:
هذا يدّعي على هذا حقاً من الحقوق،
فينكره،
وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه.
فبين أصلاً يفض نزاعهم،
ويتضح به المحق من المبطل.
توقيع : أبو فراس السليماني |
|
|
|
|