الحديث الثامن والخمسون
عن ابن عباس
ا قال:
قال رسول الله
:
"لو يُعطى الناسُ بدَعْواهم
لادَّعى رجالٌ دماءَ قوم وأموالهم.
ولكن اليمين على المدعى عليه"
رواه مسلم.
وفي لفظ عند البيهقي:
"البينة على المدعي،
واليمين على من أنكر".
هذا الحديث عظيم القدر.
وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام؛
فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع:
هذا يدّعي على هذا حقاً من الحقوق،
فينكره،
وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه.
فبين
أصلاً يفض نزاعهم،
ويتضح به المحق من المبطل.