فمن ادعى عيناً من الأعيان، أو ديناً،
أو حقاً من الحقوق وتوابعها على غيره،
وأنكره ذلك الغير:
فالأصل مع المنكر.
فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق:
ثبت له،وحُكم له به
وإن لم يأت ببينة:
فليس له على الآخر إلا اليمين.
وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه،
وأنكر صاحب الحق ذلك،
وقال: إنه باق في ذمته،
فإن لم يأت مدعي الوفاء والبراءة ببينة،
وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته؛
لأنه الأصل.
ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه.
وكذلك دعوى العيوب، والشروط، والآجال، والوثائق:
كلها من هذا الباب.