الحديث الستون
عن رافع بن خديج
قال :
"قلت يا رسول الله،
إنَّا لاَقُوا العدوَّ غدا،
وليس معنا مُدَى.
أفنذبح بالقصب ؟
قال: ما أنهر الدم،
وذُكر اسم الله عليه فكُلْ،
ليس السنَّ والظَّفْرَ،
وسأحدثك عنه أما السنُّ فعظمٌ.
وأما الظفر فمُدَى الحبشة.
وأصبنا نهب إبل وغنم فنَدَّ منها بعير،
فرماه رجل بسهم فحبسه.
فقال رسول الله
:
إن لهذه أوَابِدَ كأوابد الوحش،
فإذا غلبكم منها شيء
فافعلوا به هكذا".
متفق عليه.
قوله
:
"ما أنهر الدم – إلى آخره"
كلام جامع يدخل فيه جميع ما يُنْهِر الدم
– أي: يسفِكه –
من حديد، أو نحاس، أو صفر، أو قصب،
أو خشب، أو حطب، أو حصى محدد،
أو غيرها،
وما له نفوذ كالرصاص في البارود؛
لأنه ينهر بنفوذه،
لا بثقله.
ودخل في ذلك :
ما صيد بالسهام، والكلاب المعلمة،
والطيور
إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك.