واستثنى النبي من ذلك السن، وعلله بأنه عظم. فدلّ على أن جميع العظام – وإن أنهرت الدم – لا يحل الذبح بها. وقيل: إن العلة مجموع الأمرين: كونه سنا، وكونه عظما. فيختص بالسن. والصحيح الأول. وكذلك الظفر لا يحل الذبح بها، لا طير ولا غيره.
بهجة قلوب الأبرار