ويدخل في ذلك
الإحسان إلى جميع نوع الإنسان،
والإحسان إلى البهائم،
حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها،
ولهذا قال
:
"فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة".
فمن استحق القتل لموجب قتل
يضرب عنقه بالسيف،
من دون تعزير ولا تمثيل.
وقوله
:
"إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"
أي: هيئة الذبح وصفته.
ولهذا قال:
"وليُحِدَّ أحدكم شَفرته"
أي: سكينه:
"وليُرح ذبيحته"
فإذا كان العبد مأموراً بالإحسان
إلى من استحق القتل من الآدميين،
وبإحسان ذبحة
ما يراد ذبحه من الحيوان.
فكيف بغير هذه الحالة ؟