الحديث الثاني والستون
عن جابر بن عبد الله
ا قال:
"حرَّم رسول الله
يوم خيبر
الحُمُر الإنسية،
ولُحومَ البغال،
وكلَّ ذي ناب من السباع،
وكلَّ ذي مخلب من الطير"
رواه الترمذي.
الأصل في جميع الأطعمة الحلّ؛
فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض
من حبوب وثمار ونبات متنوع،
وأحل لحم حيوانات البحر كلها:
حيها وميتها.
وأما حيوانات البر:
فأباح منها جميع الطيبات،
كالأنعام الثمانية وغيرها،
والصيود الوحشية من طيور وغيرها.
وإنما حرَّم من هذا النوع الخبائث،
وجعل لذلك حداً وفاصلاً.
وربما عين بعض المحرمات،
كما عين في هذا الحديث
الحمر الأهلية،
والبغال وحرمها.
وقال:
"إنها رِجْس".