30-06-14, 06:36 PM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
Nov 2013 |
العضوية: |
11232 |
المشاركات: |
1,413 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.33 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
14 |
نقاط التقييم: |
34 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
فالأمور ثلاثة أقسام:
قسم مشترك بين الرجال والنساء
من أصناف اللباس وغيره،
فهذا جائز للنوعين؛
لأن الأصل الإباحة.
ولا تشبه فيه.
وقسم مختص بالرجال،
فلا يحل للنساء.
وقسم مختص بالنساء،
فلا يحل للرجال.
ومن الحكمة في النهي عن التشبه:
أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة،
وجعلهم قَوّامين على النساء،
وميزهم بأمور قَدَرية،
وأمور شرعية
فقيام هذا التمييز
وثبوت فضيلة الرجال على النساء،
مقصود شرعاً وعقلاً.
فتشبُّه الرجال بالنساء يهبط بهم
عن هذه الدرجة الرفيعة.
وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز.
توقيع : أبو فراس السليماني |
|
|
|
|