وأما إباحة الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر،
فإنه في هذه الحالة المُلجئة إليه
قد صار من جنس الحلال؛
فإن الضرورات تبيح المحظورات،
فتُصيرها الضرورة مباحة؛
لأنه تعالى إنما حرم المحرمات حفظاً لعباده،
وصيانة لهم عن الشرور والمفاسد،
ومصلحة لهم
فإذا قاوم ذلك مصلحة أعظم
– وهو بقاء النفس –
قُدمت هذه على تلك
رحمةً من الله
وإحساناً.