ومن تعذرت عليه الطهارة بالماء للعدم،
أو للضرر في جميع الطهارة،
أو بعضها:
عَدَل إلى طهارة التيمم.
والمعضوب في الحج،
عليه أن يستنيب
من يحج عنه،
إذا كان قادراً على ذلك بماله.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
يجب على من قدر عليه
باليد،
ثم باللسان،
ثم بالقلب.
وليس على الأعمى والأعرج والمريض حرج
في ترك العبادات التي يعجزون عنها،
أو تشق عليهم مشقة
غير محتملة.
ومن عليه نفقة واجبة،
وعجز عن جميعها،
بدأ بزوجته،
فرفيقه،
فالولد،
فالوالدين،
فالأقرب ثم الأقرب.
وكذلك الفطرة.
وهكذا جميع ما أُمر به العبد
أمر إيجاب أو استحباب،
إذا قدر على بعضه،
وعجز عن باقيه،
وجب عليه ما يقدر عليه،
وسقط عنه ما عجز عنه.
وكلها داخلة في هذا الحديث.