عرض مشاركة واحدة
قديم 24-09-15, 09:25 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
عبق الشام
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبق الشام


البيانات
التسجيل: May 2013
العضوية: 10575
المشاركات: 2,898 [+]
الجنس: انثى
المذهب: سنية
بمعدل : 0.67 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 18
نقاط التقييم: 111
عبق الشام سيصبح متميزا في وقت قريبعبق الشام سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
عبق الشام غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبق الشام المنتدى : بيت موسوعة طالب العلم
افتراضي

· المسألة الخامسة: وهي عن الخروج إلىٰ مصلَّىٰ العيد و العَودة منه.

وتحت هذه المسألة فرعان:

· الفرع الأوَّل: وهو عن استحباب المشي علىٰ القدمَين عند الذّهاب إلىٰ مصلَّىٰ العيد.

قال زِرُّ بن حُبَيشt :‘‘ خرج عمر بن الخطَّاب t في يوم فطرٍ أوفي يوم أضحَىٰ، خرج في ثوب قُطن مُتلبِّـبـًا به يمشي’’رواه ابن أبي شيبة بسندٍ حسن (5606).

وثبت عن جعفر بن برقان - رحمه الله - أنـَّه قال:‘‘ كتب عمر بن عبد العزيز t يرغِّبهم في العيدَين: من استطاع أن يأتيَهما ماشيًا فليفعل’’رواه عبد الرزاق (5664) واللَّفظ له، وابن أبي شيبة (5604).

وقال الإمام التِّرمذي - رحمه الله - في (( سُننه )) (2/410): ‘‘ أكثرُ أهل العلم يستحبُّون أن يخرج الرَّجل إلىٰ العيد ماشيـًا ’’. اهـ .

وقال الإمام ابن المنذر - رحمه الله -في كتابه (( الأوسط )) ( 4/264): ‘‘ المشي إلىٰ العيد أحسن وأقرب إلىٰ التَّواضع، ولا شيء علىٰ من ركب ’’. اهـ .

· الفرع الثَّاني: و هو عن استحباب أن يكون الذّهاب إلىٰ مصلَّىٰ العيد من طريق، و الرُّجوع من طريقٍ آخر.

قال جابر بن عبد الله t:( كان النبَّيُّ r إذا كان يوم عيد خَالفَ الطَّريق ) رواه البخاري (986).

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي- رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (6/166):

‘‘ وقد استَحبَّ كثيرٌ من أهل العلم للإمام وغيره إذا ذهبوا في طريقٍ إلىٰ العيد أن يرجعوا في غيره’’. اهـ .

بل قال ابن رشد - رحمه الله - في كتابه (( بداية المجتهد )) (1/514-515): ‘‘وأجمعوا على أنـَّه يُستحبُّ أن يرجع من غير الطَّريق التَّي مشَىٰ عليها لثبوتِ ذلك من فِعله عليه الصَّلاة والسَّلام ’’. اهـ .



· المسألة السَّادسة: وهي عن صلاة النَّوافل في مصلَّىٰ العيد.

وتحت هذه المسألة ثلاثة فروع:

· الفرع الأوَّل: وهو عن تطوُّع الإمام قبل صلاة العيد.

أخرج البخاري (989) ، ومسلم (884) واللَّفظ له - عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- : ‘‘ أنَّ رسول الله r خرج يوم أضحَىٰ أو فطرٍ فصلَّىٰ ركعتين لم يصلِّ قبلهما ولابعدهما ’’.

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في كتابه (( فتح الباري )) (6/186): ‘‘ فأمـَّا الإِمام: فلا نعلمُ في كراهة الصَّلاة له خلافـًا قبلها وبعدها، وكلُّ هذا في الصَّلاة في موضِع صلاة العيد ’’. اهـ .



· الفرع الثَّاني: وهو عن تطوُّع المأموم قبل صلاة العيد.

ثبت عند الإمام مالك - رحمه الله- في (( الموطَّـأ )) (ص14رقم:422) عن نافعٍ: ‘‘ أنَّ عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما- لم يكن يصلِّي يوم الفطر قبل الصَّلاة ولا بعدها ’’.

وقال أبو الـمُعلَّى: ‘‘ سمعتُ سعيدًا عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما: - كَرِه الصَّلاة قبل العيد ’’ رواه البخاري (عند رقم: 989)معلقًـا بالجزم.

وثبت عن يزيد بن أبي عُبيد قال: ‘‘ صليتُ مع سَلَمة بن الأكوَع في مسجد رسول الله r صلاة الصُّبح، ثمَّ خرج فخرجتُ معه، حتَّىٰ أتينا المصلَّى، فجلس وجلستُ حتَّىٰ جاء الإمام فصلَّىٰ، ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها ثمَّ رجع’’رواه الفريابي في (( أحكام العيدين ))(رقم:173).

وقال الإمام الزُّهري - رحمه الله - : ‘‘ لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكُر عن أحدٍ مِن سلف هذه الأمـَّة أنـَّه كان يصلِّي قبلها ولا بعدها ’’. اهـ .

و نَسَب ابنُ رشد - رحمه الله - في كتابه (( بداية المجتهد )) (1/511-512) تركَ التَّطوع قبل صلاة العيد و بعدها إلىٰ جماهير أهلِالعلم.

· الفرع الثَّالث: وهو عن تحيـَّة المسجد إذا كانت صلاة العيد في المسجد.

إذا صلَّىٰ الإنسان صلاة العيد خارج البلد في المصلَّىٰ الـمُعدّ لذٰلك فلا يصلِّي ركعتين تحيـَّة لهٰذا المصلَّىٰ؛ و ذٰلك لأنَّ ركعتي التَّحيـَّة خاصَّة بالمسجد، و قد دلَّ علىٰ ذٰلك حديث أبي قتادة t عند البخاري (444) ومسلم (417) عن النَّبيِّ r أنـَّه قال:( إذا دخل أحدُكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس).

وأمـَّا إذا صلَّىٰ في المسجد فالغالبُ أنـَّه يأتي في وقت نهي، وصلاة تحيـَّة المسجد في وقت النَّهي للعلماء فيها قولان مشهوران:



* القول الأول: أنَّها لا تُصلَّىٰ .

وبه قال أكثر أهل العلم؛ وذلك للأحاديث الواردة عن النَّهي عن الصَّلاة في أوقات النَّهي، ومنها حديث عقبة بن عامر الجهني t عند مسلم (831 ) : (ثلاثُ ساعاتٍ كان رسول الله r ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ أو أن نَقبُر فيهنَّ مَوتانا: حين تطلع الشَّمس بازغة حتَّى ٰترتفع، وحين يقوم قائم الظَّهيرة حتَّىٰ تميل الشَّمس، وحين تضيف الشَّمس للغروب حتَّىٰ تغرُب ).

* القول الثاني : أنَّها تُصلَّىٰ .

وبه قال الشَّافعي، وذلك لأنَّ النبَّيَّ r علَّق فِعلها بدخولِ المسجد، وقد وقع؛ فتُصلَّىٰ .

وقد أُجيب عن هذا الاستدلال بجوابين:

الأول: بأنَّ حديث الصَّلاة عند الدُّخول إلىٰ المسجد عامٌّ في جميع الأوقات، وحديث النَّهي خاصٌّ ببعض الأوقات، فيُقدم العمل بخاصِّ الأوقات علىٰ عامـِّها.

الثَّاني: بأنَّ النَّهي الوارد للتَّحريم، وتحيَّـة المسجد سُنَّـة، وقد حكَىٰ غيرُ واحدٍ الإجماعَ علىٰ سنيـَّتها، فترك المحرَّم أوْلىٰ من فعل المستحبّ.



· المسألة السَّابعة: وهي عن دعاء الاستفتاح في صلاة العيد.

دعاء الاستفتاح مستحبٌّ في صلاة العيد قياسًا علىٰ باقي الصَّلوات، وإلىٰ هذا ذهب عامَّة من يرىٰ مشروعيَّة دعاء الاستفتاح إلَّا أنَّهم اختلفوا في موضعه علىٰ قولين:

* القول الأول: أنـَّه يُقال بعد تكبيرة الإحرام، ثمَّ يُكبِّر بعده التَّكبيرات الزَّوائد.
وهو قولُ الأكثر.

* القول الثاني: أنـَّه يُقال بعد الانتهاء من التَّكبيرات الزَّوائد.





· المسألة الثامنة: وهي عن التَّكبيرات الزَّوائد في صلاة العيد.

وتحت هذه المسألة أربعة فروع:

· الفرع الأوَّل:وهو عن المراد بالتَّكبيرات الزَّوائد.

المراد بالتَّكبيرات الزَّوائد: التَّكبيرات الَّتي تكونُ بعد تكبيرة الإحرام في الرَّكعة الأولىٰ، وبعد تكبيرة النُّهوض إلىٰ الرَّكعة الثَّانية.

· الفرع الثَّاني: وهو عن عدد هذه التَّكبيرات في كلِّ ركعة.

قال الإمام مالك- رحمه الله - في (( الموطَّـأ )) (ص144رقم:421): ‘‘ أخبرنا نافع مولى عبد الله بن عمر أنـَّه قال:شهدتُ الأضحَىٰ والفطر مع أبي هريرة فكبَّر في الأُولىٰ سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة بخمس تكبيرات قبل القراءة’’ وسندُه صحيح، وثبت نحوه عن ابن عبَّاس- رضي الله تعالى عنهما -.

وقال الخطَّابي - رحمه الله - في كتابه (( معالم السنن )) (1/217رقم:319): ‘‘ وهٰذا قول أكثر أهل العلم ’’. اهـ .

وقال النَّووي - رحمه الله - في كتابه (( المجموع )) (5/24): ‘‘ وحكاهُ صاحب (( الحَاوي )) عن أكثر الصَّحابة والتَّابعين’’. اهـ .

وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - كما في (( مجموع الفتاوىٰ )) ( 24/220): ‘‘ وأمـَّا التَّكبير في الصَّلاة فيكبِّر المأموم تبعًا للإمام، وأكثر الصَّحابة y والأئمَّـة يكبِّرون سبعًا في الأُولىٰ وخمسًا في الثَّانية ’’. اهـ .

· الفرع الثَّالث: وهو عن نسيان الإمام للتَّكبيرات الزَّوائد أو شيءٍ منها.

قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله -في كتابه (( المغني )) (3/275): ‘‘ والتَّكبيرات والذِّكر بينها سُنَّة وليس بواجب، ولا تبطل الصَّلاة بتركه عمدًا أو سهوًا، ولا أعلمُ فيه خلافـًا ’’. اهـ .



· الفرع الرَّابع: وهو عن رفع اليدين مع هذا التَّكبيرات الزَّوائد.

ثبت عن ابن جُرَيْج - رحمه الله - أنـَّه قال: ‘‘قلتُ لعطاء: يرفع الإمام يديه كلماكبَّر هذه التَّكبيرات الزِّيادة في صلاة الفطر؟ قال: نعم، ويرفعُ النَّاسُ أيضًا’’رواه عبد الرزاق (5699).

وقال الإمام البَغوي - رحمه الله - في كتابه (( شرح السُّنَّـة )) (4/310): ‘‘ و رفعُ اليدين في تكبيرات العيد سُنَّة عند أكثر أهل العلم ’’. اهـ .

وقال الإمام ابن قيم الجوزية ـ رحمه الله ـ في كتابه (( رفع اليدين في الصلاة )) ( ص295): ‘‘ وقد ثبت عن الصحابة رفع اليدين في تكبيرات العيدين ’’. اهـ .

باستحباب هذا الرَّفع يقول: ابنُ قيم الجوزيَّة وابنُ باز وابنُ عثيمين










توقيع : عبق الشام


عن حذيفة رضى الله عنه، أنه أخذ حجرين، فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه:
هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟
قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا.
قال: والذي نفسي بيده، لتظهرن
البدع حتى لا يُــرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور،والله، لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء،
قالوا: تُركت السنة !.

.
[البدع لابن وضاح ١٢٤]
" سنية " سابقاً ~


التعديل الأخير تم بواسطة عبق الشام ; 24-09-15 الساعة 10:03 AM
عرض البوم صور عبق الشام   رد مع اقتباس