عرض مشاركة واحدة
قديم 24-09-15, 09:30 AM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
عبق الشام
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية عبق الشام


البيانات
التسجيل: May 2013
العضوية: 10575
المشاركات: 2,898 [+]
الجنس: انثى
المذهب: سنية
بمعدل : 0.67 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 18
نقاط التقييم: 111
عبق الشام سيصبح متميزا في وقت قريبعبق الشام سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
عبق الشام غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : عبق الشام المنتدى : بيت موسوعة طالب العلم
افتراضي

المسألة الثَّامنة عشرة: وهي عن الأضحيـة.

و تحت هذه المسألة فروع:

· الفرع الأوَّل: وهو عن المراد بالأضحية.

الأضحية هي: ما يُذبح من بهيمة الأنعام في أيـَّام الأضحىٰ بسبب العيد تقرُّبـًا إلىٰ الله عزَّ وجلّ،قاله العلَّامة العثيمين - رحمه الله - .
  • الفرع الثَّاني: وهو عن مشروعيـَّة الأضحية.
قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - كما في (( مجموع الفتاوىٰ )) (23/161): ‘‘وأمـَّا الأضحية فإنَّها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النُّسك العامُّ في جميع الأمصار، والنُّسك المقرون بالصَّلاة، وهي من ملَّة إبراهيم u الَّذي أُمرنا باتِّباع مِلَّته ’’. اهـ .
وهي مشروعة بالسُّنة النبويـَّة المستفيضة، وبالقول والفعل عنه r .
قال أنس بن مالك t: ( ضحَّىٰ رسول اللهr بكبشَين أقرنَين أملحَين )رواه البخاري (5565 ) ومسلم (1966).
وقال r للنَّاس في خطبة عيد الأضحَىٰ معلِّما ومرغِّبًا: ( إنَّ أوَّل ما نبدأُ به في يومنا هٰذا: أن نصلِّي , ثمَّ نرجع فننحر،فمن فعل ذٰلك فقد أصاب سنَّتنا ) رواه البخاري (951) ، ومسلم ( 1961).
بل وضحىٰ r حتَّىٰ في السَّفر، قال ثوبانt :( ذبح رسول الله r ضحيَّـته، ثمَّ قال: (( يا ثوبان! أصلِح لحم هذِهِ (( فلم أزل أطعمه منها حتَّىٰ قدم المدينة ) رواه مسلم (1975).
وأعطىٰ r أصحابه y غنماً ليضحُّوا بها, فقد ذكر عقبة بن عامر t : (( أنَّ النَّبي r أعطاه غنمـًا يقسِّمها علىٰ صحابته ضحايَا، فبقيَ عتود، فقال r: ضحِّ به أنت ((رواه البخاري (5555) ، ومسلم (1965).
وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في كتابه (( المغنِي )) (13/360):‘‘ وأجمع المسلمون علىٰ مشروعيـَّة الأضحية ’’. اهـ .
  • الفرع الثَّالث: وهو عن نوع هٰذه المشروعيَّـة.
قال العلَّامة الشَّنقيطي - رحمه الله - في كتابه (( أضواء البيان )) (5/619): ):‘‘ أكثر أهل العلم من الصَّحابة فمَن بعدهم علىٰ أنَّ الأضحية سُنَّة لا واجبة ’’. اهـ .
واستُدل لكونها سُنَّـة بما يأتي:
أولًا- بحديث أمِّ سلمة - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا - حيث أخبرت أنَّ النَّبي r قال:( إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحِّي فلا يمسّ من شعره وبَشَره شيئًا )رواه مسلم (1977).
و وَجه الاستدلال من هٰذا الحديث: أنَّ النَّبيr علَّق الأضحية بإرادة المضحِّي، و(الواجبُ) لا يُعلَّق على الإرادة، ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - و غيره.
ثانيًا- بالآثار الواردة عن الصحابة y في ترك الأضحية؛ حيث ثبت عن أبي سريحة الغفاري t أنـَّه قال: (( رأيتُ أبا بكر وعمر وما يُضحِّيان ))رواه عبد الرزاق (4/381) والبيهقي (9/265) ، وقال البيهقي- رحمه الله - بعد أن خرَّجه: ‘‘ وفي حديث بعضهم:كراهية أن يُقتدَى بهما’’. اهـ .
وثبت عن أبي مسعود الأنصاري tأنـَّه قال:(( لقد هممتُ أن أدع الأضحية، وإنـِّي لمن أيسركم بها؛ مخافةَ أن يُحْسَبَأنـَّها حتمٌ واجب)), وفي لفظ آخر: (( مخافة أن يَرىٰ جيرانيأنـَّه حتم ))رواه عبد الرزاق (4/983) ، و البيهقي (9/265).
وقال ابن حزم - رحمه الله - في كتابه (( الـمُحلَّىٰ )) (6/10 مسألة رقم: 973): ):‘‘ لا يصحُّ عن أحدٍ من الصَّحابة أنَّ الأضحية واجبة’’. اهـ .
وقال ابن بطَّـال - رحمه الله - في (( شرح صحيح البخاري )) (6/8-9) عن فوائد هذا التَّرك للأضحية من هٰؤلاء الصَّحابة y :‘‘ وهٰكذا ينبغي للعالِـم الذي يُقتدَىٰ به إذا خشِي مِن العامَّة أن يلتزموا السُّنن التزامَ الفرائض أن يتركَ فِعلها ليُتأسَّىٰ به فيها، ولئلا يُخلِّط علىٰالنَّاس أمر دينهم فلا يُفرِّقوا بين فَرْضه ونَفْله ’’. اهـ .

· الفرع الرَّابع: وهو عن الأضحية للمسافِر.

الأضحية مشروعةٌ للمسافِر، وبذٰلك قال أكثر أهل العلم، وذٰلك لحديث ثوبان t قال:
(( ذبح رسول الله r ضحيَّته، ثمَّ قال: ( يا ثوبان! أصلِح لحم هذِهِ ) فلم أزل أطعمه منها حتَّىٰ قدم المدينة ))رواه مسلم (1975).

· الفرع الخامس: وهو عن البُخل بالأضحية مع وجود اليسَار والسَّعة في الرِّزق.

البخيل عن نفسه بما يقرِّبه من ربـِّه مع اليسَار قد قال الله - تعالى- في شأنه: ) `tBur ö@y‚ö6tƒ $yJ¯RÎ*sù ã@y‚ö7tƒ `tã ¾ÏmÅ¡øÿ¯R 4 ª!$#urÓÍ_tóø9$# ÞOçFRr&ur âä!#ts)àÿø9$# ( (سورة محمد: 38).
ومن ضحَّىٰ وهو يخشَىٰ الفقر والحاجة، فليُبشر بموعُود الله - تعالى - له بالخلف الحسن؛ حيث قال سبحانه في سورة سبأ: ) !$tBurOçFø)xÿRr& `ÏiB &äóÓx« uqßgsù ¼(çmàÿÎ=øƒä† uqèdur çŽöyz šúüÏ%Ηº§9$# ( (سورة سبأ: 39).
وقال الحافظ ابن عبد البرّ - رحمه الله - في كتابه (( الاستذكار )) (15/163-164): ‘‘ ولم يأتِ عنه r أنـَّه ترك الأضحية، وندب إليها، فلا ينبغي لموسِر تركها ’’. اهـ .
وثبت عن أبي هريرة t أنـَّه قال: (( من وجد سَعَة ولم يضحِّ فلا يقربْن مصلَّانا ))رواه الدَّارقطني (4/27) ، والحاكم (4/232) ، والبيهقي (9/260) ، وابن عبد البر في والتمهيد (23/191).

· الفرع السَّادس: وهو عن الأجناس الَّتي يُضحَّىٰ بها من الحيوانات.

الأنواع الِّتي يُضحَّىٰ بها من الحيوانات باتِّفاق أهل العلم هي هٰذه الأصناف الأربعة :الإبل, والبقر, والضَّأن, والمعز. ذكورًا وإناثًا.
ومن ضحَّىٰ بغير هٰذه الأصناف الأربعة لم تجزئه عند عامَّة أهلِ العلم، بل ذكر النَّووي - رحمه الله - أنَّ مِن أهل العلم من نقل اتِّفاق أهل العلم علىٰ عدم الإجْزاء.

· الفرع السَّابع : وهو عن الأفضل من هٰذه الأصناف الأربعة.

أفضل ما يُضحَّىٰ به مِن هٰذه الأصناف الأربعة: الإبل, ثمَّ البقر, ثمَّ الضأن, ثمَّ المعز, ثمَّ سُبع بَدَنة, ثمَّ سُبع بقرة. و بهٰذا قال أكثر أهل العلم من السَّلف الصَّالح فمَن بعدهم؛ وذلك لِـمَا يأتي:
أولًا- قولُ النَّبي r :( من اغتسل يوم الجمعة غُسل الجنابة ثمَّ راح في السَّاعة الأُولَى فكأنـَّما قرَّب بَدَنة، ومن راح في السَّاعة الثَّانية فكأنـَّما قرَّب بقرة، ومن راح في السَّاعة الثَّالثة فكأنـَّما قرَّب كبشًا أقْرن ( رواه البخاري (881) ومسلم (850) من حديث أبي هريرة.
والمراد بالبَدَنة: النَّاقة من الإبل.
وجه الاستدلال من الحديث :أنـَّه دلَّ علىٰ أنَّ أفضل ما يُتقرَّب به إلى الله - تعالىٰ- من بهيمة الأنعام: الإبل, ثمَّ البقر, ثمَّ الغنم.
ثانيًا- قول النَّبي r لـمَّا سُئل: أيُّ الرِّقاب أفضل؟ قال:( أعلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها ) رواه البخاري (2581) واللَّفظ له، ومسلم (84) من حديث أبي ذرٍّ . t

و الإبلُ أغلَىٰ وأنفس من البقر، والبقرُ أغلَىٰ وأنفس من الغنم، بل وأكثرُ لحمًا ونفعًا للفقراء.

ثالثًا- قياسًا علىٰ الهَدْي في الحجِّ؛ حيث قال ابن رشد - رحمه الله - في (( بداية المجتهد )) (2/320): ‘‘ العلماء متَّفقُون علىٰ أنَّ الأفضل في الهدايا: الإبل, ثمَّ البقر, ثمَّ الغنم, ثمَّ المعز’’. اهـ .

والهَدْي من أعظم شعائر الحجَّاج في أيـَّام النَّحر، والأضحية من أعظم شعائر غير الحجَّاج في الأمصار، والجميعُ نُسك، وأيـَّام ذبحهما واحدة.

· الفرع الثَّامن: وهو عن الاشتراك بين المضَحِّين في الإبل والبقر.

يجوز أن يشترك في البعير أو البقرة سَبعة من المضحِّين كلُّ واحدٍ عن نفسه، عند أكثر أهل العلم؛ وذٰلك قياسًا على الهدْي في الحجِّ؛ لأنَّ الجميع نُسك، و وقت ذبحهما واحد.

وقد قال جابر بن عبد الله t: (( حَججْنا مع رسولالله rفنحرنا البعير عن سَبعة، والبقرة عن سَبعة )) رواه ومسلم (1318).

فقام سُبع البعير وسُبع البقرة مقام الواحدة مِن الغنم، والواحدةُ من الغنم لا تجزئ إلَّا عن واحد.

· الفرع التَّاسع:وهو عن الأفضلِ في الأضحية، وهل هو شاةٌ كاملة أو سُبعٌ من بعيرٍ أوبقرة ؟

الأفضل: هو التضحية بشاةٍ كاملة، وإلىٰ هٰذا ذهب أكثر أهل العلم؛ و ذٰلك لأنَّ مقصود الأضحية الأعظم هو إراقة دَمِها تقربًا إلىٰ الله - تعالىٰ - ، ومن ضحَّىٰ بشاةٍ كان قد تقرَّب إلىٰ الله بالدَّمِ كلِّه.

· الفرع العاشر: وهو عن الأضَاحي مِن الغنم.

و تحت هذه الفرع ثلاثة أقسام:

v القسم الأوَّل: وهو عن اشتراكِ أهل البيت الواحد في أضحية واحدة مِن الغنم.

تُجزأ الواحدة من الضَّأن والمعز عن الرَّجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها، ومن أحد الإخوان في البيت الواحد عن جميع من في البيت؛ وذلك لِـمَا ثبت عن أبي أيوب t أنـَّه سُئل: كيف كانت الضحايا علىٰ عهد رسول الله r ؟ فقال: (( كان الرَّجل يضحِّي بالشَّاة عنه وعنأهل بيته فيأكلون ويُطْعمُون ))رواه الترمذي (1505).

و لـمَّا أضجع النَّبي r أضحيته ليذبحها قال:( باسم الله، الَّلهم تقبَّل من محمَّد وآل محمَّد، ومن أمـَّة محمَّد ) رواه مسلم (1967) من حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها.-

وقال القاضي عياض - رحمه الله - في كتابه (( إكمال المعلم )) (6/413): ‘‘وكافَّة علماء الأمصار في تجويز ذبح الرَّجل عنه وعن أهل بيته الضَّحية، وإشراكهم فيها معه ’’. اهـ .

v القسم الثَّاني:وهو عن ضابط أهل البيت الَّذين تُجزؤهم أُضحية واحدة.

قال العلَّامة العثيمين - رحمه الله - كما في ((مجموع فتاوىٰ ورسائل ابن عثيمين)) (41ص-42و43) في بيان ضابط أهل البيت الواحد الَّذين تكفِي في حقِّهم أُضحية واحدة:‘‘ إذا كان طعامهم واحدًا، وأكلهم واحدًا، فإنَّ الواحدة تكفيهم، يضحِّي الأكبر عنه وعن أهل بيته، وأمَّا إذا كان كلُّ واحد له طعام خاصٌّ، يعني: مطبخ خاصٌّ به، فهنا كلُّ واحد منهم يضحِّي، لأنـَّه لم يُشارك الآخر في مأكله ومشربه ’’. اهـ .

وقال أيضًا:‘‘ أصحاب البيت الواحد أضحيتهم واحدة ولو تعدَّدوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد، وبيتهم واحد، فأضحيتهم واحدة، ولو كان لهم زوجات متعدَّدة، وكذا الأبُّ مع أبنائه، ولو كان أحدهم متزوِّجًا، فالأضحية واحدة ’’. اهـ .

وذكر القاضي عياض - رحمه الله - في كتابه (( إكمال المعلم )) (6/414) هٰذه الضَّوابط الثَّلاثة عند المالكيـَّة: ‘‘الأوَّل: أن يكونوا من قرابته ومَن في حكمهم كالزَّوج.الثَّاني: أن يكونوا تحت نفقته وجوبًا أو تطوعًا.الثَّالث: أن يكونون ساكنِين معه غير بايِتين عنده’’. اهـ.

v القسم الثَّالث: وهوعن أفضل الأضاحِي مِن الغنم.

الأفضل في الأضاحي من الغنم، هو ما كان موافقًا لأضحية النَّبي r من جميع الجهات، ثمَّ الأقرب منها. وقد جاء في حديث أنس بن مالك t: (ضحَّى النَّبيr بكبشَين أملحَين أقرنَين )رواه البخاري (5558و5553و5564) ومسلم (1966).

والأمْلَح هو: الأبيض الَّذي يشوبه شيءٌ من السَّواد.

وفي حديث عائشة - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا: - ( أنَّرسول اللهrأمر بكبشٍ أقرن، يَطأُ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأُتي به ليضحِّي به)رواه مسلم (1967).

قال القاضي عياض - رحمه الله - في كتابه (( إكمال المعلم )) (6/412): ‘‘ قولها في الحديث: (يَطأ في سواد،ويبرك في سواد، وينظر في سواد)أيّ: أنَّ قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود’’.اهـ .

فدلَّ هٰذا الحديث علىٰ أنَّ أضحية النَّبي r قد جمعت هذه الأمور الثَّلاثة:

- الأوَّل: أنـَّها كِباش. يعني: من ذُكران الضَّأن.

وقال العلَّامة ابن عثيمين - رحمه الله -: ‘‘ الكباش: هي الخِرَف الكبار ’’. اهـ .

وفي كَونها كِباش إشارة إلىٰ سِمَنها؛ وقد أخرج البخاري في (( صحيحه )) معلّقًا مجزومًا به عن سهل بن حُنَيف t أنـَّه قال:(( كنَّا نُسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمِّنُون)). وقال النَّووي - رحمه الله - في كتابه (( المجموع )) (8/369): ‘‘وأجمع المسلمون على ٰاستحباب السَّمين في الأُضحية، واختلفوا في استحباب تسمينها: فمذهبنا والجمهور استحبابه ’’. اهـ .

- الثَّاني:أنَّ لها قَرنَان.

قال النَّووي - رحمه الله - في (( شرح صحيح مسلم )) (13/128) عند حديث رقم: (1966): ‘‘قال العلماء: فيستحبُّ الأقْرَن’’ اهـ .

- الثَّالث: أنَّ لونها أمْلَح.

قال النَّووي - رحمه الله - في (( شرح صحيح مسلم )) (13/129) عند حديث رقم: (1966): ‘‘وأمـَّا قوله:(أملحَين)ففيه استحسان لون الأُضحية، وقد أجمعوا عليه ’’. اهـ .

وقال أيضًا:‘‘وأجمعوا علىٰ استحباب استحسانها واختيار أكملها ’’. اهـ .

· الفرع الحادي عشر: وهو عن اشتراك أهل البيت الواحد في سُبع بعير أو سُبع بقرة.

الأفضل للرَّجل أن يضحِّي عنه وعن أهل بيته برأس واحد مِن الغنم؛ لأنَّ هٰذا التَّشريك هو الثَّابت عن النبي rوأصحابه y في حديث أبي أيوب t : (كان الرَّجل يضحِّي بالشَّاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويُطْعمُون)رواه الترمذي(1505) ، و حديث عائشة - نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةا - أنَّ النَّبي r قال حين ذبح أضحيَّته: ( باسم الله، الَّلهم تقبَّل من محمَّد وآل محمَّد، ومن أمـَّة محمَّد )رواه مسلم (1967).

فإنِ اشترك في سُبع بعيرٍ أو سُبع بقرةٍ وجعله أُضحيةً عنه وعن أهل بيته: فللعلماء خلافٌ في إجزاء هٰذا السُّبع عن الجميع، حتَّىٰ قيل إنَّه لا يُعرف في إجزائه نقلٌ عن أحدٍ من السَّلف، ولا عن أحدٍ من الفقهاء المشهورين، وأنَّ الخلاف الموجود متأخِّر.

وقال العلَّامة ابن باز - رحمه الله- كما في (( مجموع فتاوىٰ ابن باز )) (18/44): ‘‘ السُّبع من البَدَنة والبقرة في إجزائه عن الرَّجل وأهل بيته تردُّد وخلافٌ بين أهل العلم، والأرجح أنـَّه يُجزأ عن الرَّجل وأهل بيته؛ لأنَّ الرَّجل وأهل بيته كالشَّخص الواحد، لكن الرَّأس الواحد من الغنم أفضل ’’. اهـ .




ملاحظة : الكلام الغير واضح من الأصل .










توقيع : عبق الشام


عن حذيفة رضى الله عنه، أنه أخذ حجرين، فوضع أحدهما على الآخر، ثم قال لأصحابه:
هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟
قالوا: يا أبا عبد الله، ما نرى بينهما من النور إلا قليلا.
قال: والذي نفسي بيده، لتظهرن
البدع حتى لا يُــرى من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور،والله، لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء،
قالوا: تُركت السنة !.

.
[البدع لابن وضاح ١٢٤]
" سنية " سابقاً ~


التعديل الأخير تم بواسطة عبق الشام ; 24-09-15 الساعة 09:53 AM
عرض البوم صور عبق الشام   رد مع اقتباس