1⃣
🚪باب المياه🚿
📌الماء المطلق قسمان: طهور، ونجس. (10/14).
حديث: «إن الماء طهورٌ لا يُنجسه شيءٌ»
📖 أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي بسند صحيح. (10/14).
🔹ما يقع في الماء من الشراب أو أوراق الشجر أو نحوهما، فإنه لا ينجسه، ولا يفقده الطهورية، ما دام اسم الماء باقياً. (10/15).
🔹إن تغير اسم الماء بما خالطه إلى اسم آخر: كاللَّبَن، والقهوة، والشاي، ونحو ذلك، فإنه يخرج بذلك عن اسم الماء ولا يسمى ماء، ولكنه في نفسه طاهر بهذِه المخالطة ولا ينجس بها. (10/15).
الماء المقَيَّد كماء الورد، وماء العنب، وماء الرمان، فهذا يسمى طاهراً، ولا يسمى طهوراً، ولا يحصل به التطهير من الأحداث والنجاسة. (10/15).
🔹الماء الذي دون القلتين(1) لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين. (10/16).
----------
(1) حديث: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ : «لم ينجس». أخرجه الإمام أحمد [2/12، 23] بإسنادٍ صحيح.
حاشية الشيخ بن باز رحمه الله على بلوغ المرام (1/57- 58).
📚المصدر أختيارات فقهية للعلامة بن باز رحمه الله