عن أبي سعيد الخدري قال:
قال رسول الله
:-
« لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ،
ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس »
[رواه البخاري ومسلم]
قال العلامة ابن باز رحمه الله:
يُستثنى منه الصلاة ذات السبب في أصح قولي العلماء كصلاة الكسوف وصلاة الطواف وتحية المسجد، فإن هذه الصلوات يشرع فعلها ولو في وقت النهي لأحاديث صحيحة وردت في ذلك تدل على استثنائها من العموم
[مجموع الفتاوى: ج (11)]