عرض مشاركة واحدة
قديم 10-06-16, 05:02 PM   المشاركة رقم: 63
المعلومات
الكاتب:
أبو بلال المصرى
اللقب:
مــراقــب عـــام
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2013
العضوية: 10746
المشاركات: 2,215 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سنى
بمعدل : 0.51 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 16
نقاط التقييم: 62
أبو بلال المصرى سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
أبو بلال المصرى متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو بلال المصرى المنتدى : بيت الحــوار العقـائــدي
افتراضي

يستحل أكثر علماء الشيعة إتيان الزوجة من الدبر وبعضهم يفتى بحله فى الصيام (سبحان الله )
جاء عندهم
اتيان الزوجة في الدبر
حكمه في المذهبين الإمامي والإسماعيلي
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة الاسم : م . م الدولة : السعودية
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة العمر : 35 سنة الرتبة العلمية : جامعي السؤالنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة ما هو حكم اتيان الزوجة من الدبر في المذهبيـن الشيعـي الامامـي والاسماعيلـي ؟

الجوابنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة الأخ المحترم
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة وبعد ، اختلف الحكم عند الامامية في جواز الوطء بالدبر فالأكثر على جواز الوطء على كراهة شديدة ، والبعض اختار التحريم ، وسبب ذلك لاختلاف الأدلة ، فمنها من أجازت ذلك ومنها من شددت على التحريم .
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أما أدلّة المجوّزين فهو رواية عبد الله بن أبي يعفور : سألت أبا عبد الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : لا بأس إذا رضيت ، قلت فأين قول الله عزّ وجل «فأتوهنّ من حيث أمركم الله» ؟ قال نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، انّ الله عزّ وجل يقول «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم» . راجع وسائل الشيعة باب 73 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 هذه بعض ادلّة المجوزين ، واحتجوا انّ كلمة « انّى » في الآية مكانية يعني فأتوانساؤكم في أي مكان شئتم ، اضافة الى اطلاقات جواز التمتع في المرأة فإنها غير مقيدة .
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة أما القائلون بالتحريم فاستدلوا برواية معمر بن خلاد
المصدر
http://www.holykarbala.net/books/aqa...stions/21.html
وهذا مما يبين صحة مذهب السنة ومروياتها وخطأ مذهب الشيعة ومروياته لأنه جائت أحاديث السنة بتحريم هذا الفعل وهو موافق للقرآن فأحاديث وافقت القرآن أصح من أحاديث خالفته
كيف هذا؟؟
قال تعالى عن الحيض (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ) (ولا تقربوهن حتى يطهرن )
فلو كان الإتيان من الدبر حلال لأرشد الله به فى حال الحيض بل هو أشد حرمة من الإتيان فى الحيض لأن الله حرم الإتيان فى الحيض وعلل الحرمة بأنه أذى ومعلوم أن الأذى الحاصل للزوج والزوجة من الإتيان فى الدبر أشد من الأذى الحاصل لهما من الإتيان فى الحيض فالله تعالى قال عن الوالدين (فلا تقل لهما أف) فقياس الأولى يحرم الشتم والضرب كذلك حرم الله الحيض لأنه أذى فمن باب أولى الدبر لأنه أشد أذى أذى معنوى للزوج والزوجة وأذى حسى للزوجة فقد أثبت الطب حدوث شروخ ونزيف فى هذا الموضع بسبب هذا القذر
أما الأية التى يستدل بها على حله فهى حجة عليهم وهى قوله تعالى «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم» فالاية تتكلم عن إتيان الحرث والحرث موضعه القبل لا الدبر فالأية تتكلم عن القبل لا الدبر فالاية فيها قرينة على أنى شئتم أى مقبلات ومدبرات بشرط أن يكون فى موضع الحرث القبل فلا تدل الأية على ما يريدون فدلت الأية وآية الحيض على على تحريم الدبر ووضحها وبينها أحاديث السنة الصحيحة
: عن جابر نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة قال:
((كانت اليهود تقولك إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة [فقال رسول الله نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة : مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج] )). البخاري ومسلم والنسائي.

وحديث ((لا ينظر الله إلى رجلٍ يأتي امرأته في دبرها )). النسائي والترمذي وابن حبان وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه.

وحديث ((ملعون من يأتي النساء في محاشّهن. يعني : أدبارهن )).ابن عدي بسند حسن.

فوضح وبان أن أحاديث السنة أصح من أحاديث الشيعة لأنها موافقة للقرآن ومن ثم المذهب كله










توقيع : أبو بلال المصرى

عرض البوم صور أبو بلال المصرى   رد مع اقتباس