عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-17, 09:48 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
أبـو عـبـد الـرحـمـن
اللقب:
عضو
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبـو عـبـد الـرحـمـن


البيانات
التسجيل: Jan 2012
العضوية: 7069
المشاركات: 1,618 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سني
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 18
نقاط التقييم: 188
أبـو عـبـد الـرحـمـن مدهشأبـو عـبـد الـرحـمـن مدهش

الإتصالات
الحالة:
أبـو عـبـد الـرحـمـن غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : بيت موسوعة طالب العلم

رجل يقول: إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر، وأنها بحاجة إلى تعديل لكونها لا تناسب تطور هذا العصر. مثال ذلك: في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام؟
س. ف. القاهرة


الجواب :



الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم، أو على لسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده، وأجمعت عليه الأمة، ليس لأحد الاعتراض عليه ولا تغييره. لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي لأحد الاعتراض الأحكام التي شرعها وبعده إلى قيام الساعة، ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البنين والأخوة للأبوين وللأب؛ لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم، وأجمع عليه علماء المسلمين.



فالواجب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر. وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرا. لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة.


وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كان مسلما فإن تاب وإلا وجب قتله كافرا مرتدا عن الإسلام؛ لقول النبي لأحد الاعتراض الأحكام التي شرعها: ((من بدل دينه فاقتلوه))، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر.


http://www.binbaz.org.sa/fatawa/1881



كلمات البحث

شبكــة أنصــار آل محمــد ,شبكــة أنصــار ,آل محمــد ,منتدى أنصــار





gds gHp] hghujvhq ugn hgHp;hl hgjd avuih hggi gufh]i | Yfk fh. vpli ggp[ gufh]i hgHp;hl hggi hghujvhq hgjd vpli










توقيع : أبـو عـبـد الـرحـمـن

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

عرض البوم صور أبـو عـبـد الـرحـمـن   رد مع اقتباس