30-11-17, 10:06 PM
|
المشاركة رقم: 455
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
عضو |
الرتبة |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
Nov 2013 |
العضوية: |
11232 |
المشاركات: |
1,339 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سني |
بمعدل : |
0.32 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
14 |
نقاط التقييم: |
34 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
أبو فراس السليماني
المنتدى :
باب علــم الحــديـث وشرحــه
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله تعالى
في مجموع الفتاوى :
وقد اتفق المسلمون على أنه
لا يشرع الطواف
إلا بالبيت المعمور ،
فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس ،
ولا بحجرة النبي ،
ولا بالقبة في جبل عرفات ،
وكذلك اتفق المسلمون على أنه
لا يشرع الاستلام ولا التقبيل
إلا الركنين اليمانيين ،
فالحجر الأسود يستلم ويُقبَّل ،
واليماني يُستلم
وقد قيل إنه يُقبل وهو ضعيف ،
وأما غير ذلك
فلا يشرع استلامه ولا تقبيله
كجوانب البيت والركنين الشاميين
ومقام إبراهيم والصخرة والحجرة النبوية
وسائر قبور الأنبياء والصالحين .
4 / 521 .
توقيع : أبو فراس السليماني |
|
|
|
|