07-09-18, 02:46 AM
|
المشاركة رقم: 3
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
مــراقــب عـــام |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Jul 2013 |
العضوية: |
10746 |
المشاركات: |
2,214 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سنى |
بمعدل : |
0.52 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
16 |
نقاط التقييم: |
62 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
البيــت العـــام
قال
وقال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف، وأخوه الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف، والشيخ سليمان بن سحمان - رحمهم الله تعالى -: "ومسألة تَكْفِيرِ المُعَيَّن مسألة معروفة، إذا قال قولاً يكون القول به كفرًا، فيقال: مَن قال بهذا القول فهو كافِر؛ ولكن الشخص المُعَيَّن إذا قال ذلك لا يُحْكَم بكفره، حتى تقومَ عليه الحجة التي يكفر تاركُها"[6].
وقال شيخنا محمد بن عُثَيْمِين - رحمه الله -: "الواجِب قبل الحكم بالتَّكْفير أن يُنْظَر في أمرين: الأمر الأول: دلالة الكتاب والسُّنَّة على أن هذا مُكَفِّر؛ لئِلاَّ يُفْتَرى على الله الكَذِب.
|
|
|