15-03-19, 04:40 AM
|
المشاركة رقم: 2
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
مــراقــب عـــام |
الرتبة |
|
البيانات |
التسجيل: |
Jul 2013 |
العضوية: |
10746 |
المشاركات: |
2,214 [+] |
الجنس: |
ذكر |
المذهب: |
سنى |
بمعدل : |
0.52 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
16 |
نقاط التقييم: |
62 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
كاتب الموضوع :
أبو بلال المصرى
المنتدى :
البيــت العـــام
فالمشكلة أن اختيار الأيسر على فلان هو اختيار الأعسر على الآخر
وتضيع لحقه الذى أعطاه الله له وهكذا فى كل المسائل فبطل كارثة الإنتقاء من المذاهب بالأيسر
ثم إن أكابر أهل العلم نقلوا الإجماع على عدم جواز الإنتقاء من المذاهب بدون ترجيح علمى بالرجوع للأدلة من القرآن والسنة وهو ما يسمونه بالتلفيق فما يفعله علماء الأزهر (وليس جميعهم) فى هذه المسألة قد خالف الإجماع وقد علم علماء الأزهر أن مخالفة الإجماع حرام لا يجوز فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى حسنه البعض ( إن الله قد أجار أمتى أن تجتمع على ضلالة )
وقال تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) فإذا أمرت الأمة بمعروف دل إجماعهم على الأمر به أنه معروف وإذا نهت عن منكر كذلك
وهذه الأية يستدل بها أكابر أهل العلم على حجية ولزوم الإجماع
قال الإمام الشافعى رضى الله عنه أجمع المسلمون أن من استبان له حديث رسول الله لا يحل له أن يدعه لقول أحد من الناس
وهو القائل
إن صح الحديث فهو مذهبى وإن خالف الحديث قولى فاضربوا بقولى عرض الحائط
وهم قالوا له لا بل قول للعلماء شرع ومنزه عن الخطأ
فدل الإجماع المذكور على عدم حل تقديم فتوى أو قول أحد على كلام رسول الله
وكذا لا يجوز تقديم أى كلام مهما كان قائله على الإجماع والقياس الجلى وهذا يسميه العلماء الخلاف الغير معتبر أى لا يعتبرونه أى لا قيمة له
|
|
|