عرض مشاركة واحدة
قديم 15-03-19, 04:45 AM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
أبو بلال المصرى
اللقب:
مــراقــب عـــام
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jul 2013
العضوية: 10746
المشاركات: 2,214 [+]
الجنس: ذكر
المذهب: سنى
بمعدل : 0.52 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 16
نقاط التقييم: 62
أبو بلال المصرى سيصبح متميزا في وقت قريب

الإتصالات
الحالة:
أبو بلال المصرى متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو بلال المصرى المنتدى : البيــت العـــام
افتراضي

نرجع لمسألتنا فقد نقل العلماء الإجماع على عدم توريث ابن الإبن مع الإبن فإن قاعدة المواريث أن الأقرب يحجب الأبعد فلا يرث الأخ مع الإبن ولا العم مع الإبن وهكذا وأن معتمدهم فى المسألة هو قول ابن حزم بوجوب العمل بأية أفتى الصحابة أنها منسوخة وهى آية (إن ترك خيراً الوصية ) فقال يجب أن يوصى للأقارب الغير وارثين كالعم مع وجود الإبن والعمة كذلك وابن الإبن الذى توفى أبوه ولم يحدد مقداروسماها الوصية الواجبة فجاء هؤلاء فأخذوا بالأخف على زعمهم وقالوا نأخذ بفتوى ابن حزم وجعلوا المقدار هو نصيب الإبن المتوفى
فوقعوا فى ثلاثة أخطاء بشعة

أولاً:: الإنتقاء من المذاهب وقد مضى
ثانياً :: تطبيق كلام ابن حزم رغم أنه مرجوح تطبيقاً خاطئاً فإن ابن حزم أوصى لكل الأقارب الغير وارثين وهم قصروها على ابن الإبن

ثالثاً ::لم يحدد مقدار وهم جعلوه نصيب الإبن لو كان حياً

ونكرر ليتجلى مدى بشاعة المناقضة لله فى حكمه

فالشرع يحكم بالإجماع على عدم ميراث ابن الإبن مع الإبن وهم يدورون دورة ليقولوا بعدها بل يرث وهذا مشروع

ألم يكفى أن المجلس التشريعى ضاهى الله فى حكمه وحكم بغير ما أنزل الله فى مناحى الحياة والله يقول (إن الحكم إلا لله)
ثم لما رجعوا للشرع فى قوانين الأحوال الشخصية لم يطبقوها كما ينبغى ؟
وحكموا فى مسائل منها بغير ما أنزل الله

بمخالفتهم للنصوص والإجماع

نتابع










توقيع : أبو بلال المصرى

عرض البوم صور أبو بلال المصرى   رد مع اقتباس